تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مسار التنقل

بخصوص البرلمان المغربي


  

تركيبة البرلمان 

 

يتكون البرلمان (الفصل 60 من الدستور) من مجلسين :

  • مجلس النواب، يضم 395 عضوا ينتخبون مباشرة لولاية مدتها  خمس سنوات.
  • مجلس المستشارين، يضم 120 عضوا، ينتخب بطريقة غير مباشرة من ممثلي الجماعات المحلية، والمنتخبين في الغرف المهنية، وممثلي المأجورين؛ ينتخب أعضاؤه لمدة ست سنوات.

أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه، ويتمتعون بالحصانة البرلمانية.

 

دورات البرلمان

 

 يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورةالأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم  الجمعة الثانية من شهر أبريل.

 إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم.

 يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين.

تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تُختم الدورة بمرسوم. 

جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته في الجريدة الرسمية للبرلمان.

لكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية، بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضائه.

جلسات لجان البرلمان سرية، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية؛

يعقد البرلمان جلسات مشتركة بمجلسيه، وعلى وجه الخصوص، في الحالات التالية :

  • افتتاح الملك للدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، والاستماع إلى الخطب الملكية الموجهة للبرلمان؛
  • المصادقة على مراجعة الدستور وفق أحكام الفصل 174؛
  • الاستماع إلى التصريحات، التي يقدمها رئيس الحكومة؛
  • عرض مشروع قانون المالية السنوي؛
  • الاستماع إلى رؤساء الدول والحكومات الأجنبية.

 

كما يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين عقد اجتماعات مشتركة للبرلمان، للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما.

تنعقد الاجتماعات المشتركة برئاسة رئيس مجلس النواب، ويحدد النظام الداخلي للمجلسين كيفيات وضوابط انعقادها. 

علاوة على الجلسات المشتركة، يمكن للجان الدائمة  للبرلمان، أن تعقد اجتماعات مشتركة للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما، وذلك وفق ضوابط يحددها النظامان الداخليان للمجلسين. 

يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور.

 

سلط البرلمان

 

يمارس البرلمان المغربي السلطة التشريعية.

يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية (الفصل 70 من الدستور) .

 

  •   فيما يخص الجانب التشريعي يحدد الدستور مجال القانون حيث يقتسم رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان المبادرة التشريعية، وفي حالة النزاع بينهما يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية. ولرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.

تودع مشاريع القوانين الحكومية بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب ما عدا تلك المتعلقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الإجتماعية التي توضع بدورها بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين. ويخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من طرف المعارضة.

وتحال مشاريع ومقترحات القوانين على اللجان المعنية بالمجلس قصد مناقشتها والمصادقة عليها. بعد ذلك تتم دراستها والتصويت عليها في الجلسات العامة ليتم إحالتها على مجلس المستشارين. وفي حال وجود اختلاف بين الصيغة التي صادق عليها كل من المجلسين يعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البث فيه.

  •  وفيما يخص الجانب الرقابي يمكن للجان الدائمة المعنية بمجلسي البرلمان أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، تحت مسؤوليتهم.

كما يمكن للمجلسين أن يشكلا لجانا مؤقتة لتقصي الحقائق تقوم بإيداع تقارير حول الوقائع التي أقيمت لأجلها لمناقشتها خلال جلسات عامة والبث فيها، كما يمكن عند الاقتضاء إحالة هذه التقارير على القضاء من طرف رئيس المجلس المعني.

تخصص بمجلسي البرلمان جلسة عمومية أسبوعية للأسئلة الشفهية وأجوبة الحكومة عليها، وتقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر. وتسمح الأسئلة الكتابية للنواب بمتابعة القضايا ذات الطابع المحلي.

يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وتخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.

 وفي ظل الدستور الجديد فقد أصبحت مجموعة من المؤسسات والهيئات الدستورية ملزمة بتقديم تقرير عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل، والذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان.

 

مقر البرلمان

يقع البرلمان المغربي في مدينة الرباط، عاصمة المملكة المغربية.

 

 نبذة تاريخية

 

أول مشروع لدستور متكامل أجهض في عهد الحماية 1908
تجربة المجلس الوطني الاستشاري1959-1956
دستور 1962 1962
الولاية التشريعية الأولى، برلمان بغرفتين1963 -1965

مجلس النواب: 144 عضوا انتخبوا بالاقتراع العام المباشر لمدة أربع سنوات

مجلس المستشارين: 120 عضوا انتخبوا بالاقتراع العام الغير المباشر على أساس تجديد نصف المجلس كل ثلاث سنوات

 
دستور 1970 1970
الولاية التشريعية الثانية، برلمان بغرفة واحدة1970- 1971 
مجلس النواب: ضم مجلس النواب 240 عضوا انتخب 90 منهم بالاقتراع العام المباشر و 90 من ممثلي الجماعات المحلية و 60 من الغرف المهنية. 
دستور 1972 1972
الولاية التشريعية الثالثة، برلمان بغرفة واحدة1977- 1983 
مجلس النواب: تكون مجلس النواب من 267 عضوا، 176 منهم تم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر بينما تم انتخاب 88 منهم بالاقتراع الغير المباشرة. 
الولاية التشريعية الرابعة، برلمان بغرفة واحدة1984- 1992 
مجلس النواب: تكون مجلس النواب من 306 عضوا انتخب 204 منهم بالاقتراع العام المباشر و60 من مستشاري الجماعات المحلية و 42 من منتخبي الغرف المهنية. 
دستور 1992 1992
الولاية التشريعية الخامسة، برلمان بغرفة واحدة1993- 1997 
مجلس النواب: تكون مجلس النواب من 333 عضوا، 222 انتخبوا بالاقتراع العام المباشر و111عضوا بالاقتراع الغير المباشر من لدن هيئة ناخبة تألفت من أعضاء المجالس الحضرية والقروية ومن لدن هيئات ناخبة تألفت من المنتخبين في الغرف المهنية وممثلي المأجورين. 
دستور 1996 1996
الولاية التشريعية السادسة، برلمان بغرفتين1997- 2002 

مجلس النواب: تكون مجلس النواب من 325 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، 295 عضوا منهم انتخبوا على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية و 30 عضوا على الصعيد الوطني.

مجلس المستشارين: تكون من 270 عضوا انتخبوا لمدة تسع سنوات، ثلاث أخماس المجلس انتخبتهم في كل جهة من جهات المملكة هيأة ناخبة مكونة من ممثلي الجماعات المحلية، أما الخمسان الباقيان من أعضاء المجلس فانتخبتهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة من المنتخبين في الغرف المهنية و أعضاء انتخبتهم على الصعيد الوطني هيأة ناخبة من ممثلي المأجورين.

 
الولاية التشريعية السابعة2002- 2007 
الولاية التشريعية الثامنة2007- 2011 
دستور 2011 2011

مجلس النواب : يتألف مجلس النواب من 395 عضوا ينتخبون بلإقتراع المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة و يتوزعون كما يلي : -305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر لانتخابية -90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية و وطنية.

مجلس المستشارين :يتألف مجلس المستشارين من 120 عضوا ينتخبون وفق القواعد و الكيفيات التالية : -72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية -20 عضوا يمثلون الغرف المهنية -08 عضوا يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين -20 عضوا من ممثلي المأجورين

2011- 2016