الباب الثالث عشر: مراجعة الدستور
+ الفصـل 172 +
للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.
للملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء، المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه.
+ الفصـل 173 +
لا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس.
يُحال المقترح إلى المجلس الآخر، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
يُعرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري، بعد التداول بشأنه، في مجلس الحكومة.
+ الفصـل 174 +
تُعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور، بمقتضى ظهير،على الشعب قصد الاستفتاء.
تكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء.
للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير، على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور.
ويصادق البرلمان، المنعقد، باستدعاء من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع هذه المراجعة، بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم.
يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب كيفيات تطبيق هذا المقتضى.
تراقب المحكمة الدستورية صحة إجراءات هذه المراجعة، وتعلن نتيجتها.
+ الفصـل 175 +
لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظامالملكي للدولة، وباختيارها الديمقراطي، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور.